Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 302

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
  3. الحكم الوضعي لنكاح المرتد
  4. القول الثالث لا يخلو الأمر من حالين

كالرضاع (¬١).

الرد: الرضاع تحريم على التأبيد بخلاف اختلاف الدين فهو تحريم مؤقت (¬٢).

الدليل الثالث: الردة تنافي النكاح (¬٣).

الرد: تقدم التفريق بين ابتداء النكاح واستدامته.

• القول الثالث: لا يخلو الأمر من حالين:

الأولى: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده ينفسخ النكاح.

الثانية: إذا ارتدا معًا وأسلما معًا قبل الدخول أو بعده فهما على نكاحهما وهو مذهب الأحناف (¬٤).

الدليل الأول: إجماع الصحابة ﵃ فارتد في عهد أبي بكر ﵁ أزواج ثم أسلموا فلم يأمرهم الصحابة ﵃ بتجديد النكاح ومع الجهل بالمتقدم بالردة منهما تجعل الردة معًا كالغرقى (¬٥).

الرد من وجوه:

الأول: لا دليل على التفريق بين إذا ارتدا جميعًا أو ارتد أحدهما فكل حكم تعلق بردة أحدهما لم يزل بردتهما كاستباحة الدم.

الثاني: كل سبب وقعت به الفرقة إذا وجد من أحدهما وقعت به الفرقة إذا وجد

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 302 (SanadKitab #30001, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.