كالرضاع (¬١).
الرد: الرضاع تحريم على التأبيد بخلاف اختلاف الدين فهو تحريم مؤقت (¬٢).
الدليل الثالث: الردة تنافي النكاح (¬٣).
الرد: تقدم التفريق بين ابتداء النكاح واستدامته.
• القول الثالث: لا يخلو الأمر من حالين:
الأولى: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده ينفسخ النكاح.
الثانية: إذا ارتدا معًا وأسلما معًا قبل الدخول أو بعده فهما على نكاحهما وهو مذهب الأحناف (¬٤).
الدليل الأول: إجماع الصحابة ﵃ فارتد في عهد أبي بكر ﵁ أزواج ثم أسلموا فلم يأمرهم الصحابة ﵃ بتجديد النكاح ومع الجهل بالمتقدم بالردة منهما تجعل الردة معًا كالغرقى (¬٥).
الرد من وجوه:
الأول: لا دليل على التفريق بين إذا ارتدا جميعًا أو ارتد أحدهما فكل حكم تعلق بردة أحدهما لم يزل بردتهما كاستباحة الدم.
الثاني: كل سبب وقعت به الفرقة إذا وجد من أحدهما وقعت به الفرقة إذا وجد