Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 303

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
  3. الحكم الوضعي لنكاح المرتد
  4. القول الرابع

منهما كالموت.

الثالث: لم يستفصل الصحابة ﵃ هل ارتدا جميعًا أو لا؟ ولا يسلم بجهل المتقدم بالردة.

القول الرابع: إذا ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول أو بعده فللآخر أن ينتظره فمتى أسلم رجع إليه بالنكاح الأول وللمرأة أن تتزوج بعد العدة اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١) وابن القيم (¬٢) ونسب بقاء النكاح لداود الظاهري (¬٣) ونُسِب لابن أبي ليلى (¬٤).

الدليل الأول: ارتد على عهد النبي ﷺ وعهد الصحابة ﵃ خلق ومنهم من لم ترتد امرأته، ثم عادوا إلى الإسلام، وبعضهم عاد بعد مدة غالبًا تكون المرأة خرجت من العدة وعادت إليهم نساؤهم، وما عُرِف أنَّ أحدًا منهم أُمِر أن يجدد نكاحه، ولم يستفصل النبي ﷺ ولا خلفاؤه ﵃ من أحد من أهل الردة هل عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أو قبلها؟ وهل دخل بامرأته أو لا؟ وهل ارتدا جميعًا أو أحدهما؟ (¬٥) فدل ذلك على أنَّ النكاح لا ينفسخ بمجرد الردة ويجوز رجوع الزوجين بالعقد الأول إذا رجع المرتد للإسلام.

الرد من وجوه:

الأول: الوارد عن الصحابة ﵃ يحمل على الإسلام قبل انقضاء العدة (¬٦).

الجواب: يحتاج هذا إلى دليل والظاهر خلافه.

الثاني: يجوز أن يكون جميعهن مدخولًا بهن أو لم يتميزن فأجري عليهن حكم

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 303 (SanadKitab #30001, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.