Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 306

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
  3. طلاق المرتد
  4. الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي دخل بها
  5. القول الأول يقع الطلاق في العدة

طلاق المرتد

• تمهيد:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما ثم طلق في الردة فالأمر لا يخلو من حالين:

* الأولى: أن تكون الردة بعد الدخول.

* الثانية: أن تكون الردة بعد الدخول.

• الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي دخل بها:

إذا دخل الرجل بامرأته ثم أرتد ثم طلقها فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

• القول الأول: يقع الطلاق في العدة:

ما لم يطلق وأحدهما في دار الحرب وهو مذهب الأحناف (¬١).

الدليل: لأنَّ المرأة معتدة لانفساخ النكاح فإذا طلق وقع طلاقه (¬٢).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 306 (SanadKitab #30001, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.