طلاق المرتد
• تمهيد:
إذا ارتد الزوجان أو أحدهما ثم طلق في الردة فالأمر لا يخلو من حالين:
* الأولى: أن تكون الردة بعد الدخول.
* الثانية: أن تكون الردة بعد الدخول.
• الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي دخل بها:
إذا دخل الرجل بامرأته ثم أرتد ثم طلقها فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
• القول الأول: يقع الطلاق في العدة:
ما لم يطلق وأحدهما في دار الحرب وهو مذهب الأحناف (¬١).
الدليل: لأنَّ المرأة معتدة لانفساخ النكاح فإذا طلق وقع طلاقه (¬٢).