Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 307

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
  3. طلاق المرتد
  4. الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي دخل بها
  5. القول الثاني يقع الطلاق في العدة

الرد: فرق بين عدة الطلاق الرجعي وبين الاستبراء في الردة وغيرها فالرجعة حق للرجل أما الاستبراء فهو لمعرفة براءة الرحم.

• القول الثاني: يقع الطلاق في العدة:

فإذا ارتد أحد الزوجين فطلق الزوج في العدة إن رجع المرتد للإسلام قبل انقضاء العدة وقع الطلاق وإلا بانت بالردة وهو مذهب الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) وقول للمالكية تخريجًا (¬٣) وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار هذا القول (¬٤).

الدليل: إذا عاد من ارتد فالنكاح باقٍ فيقع الطلاق وإن لم يعد فطلاقه وقع على أجنبية (¬٥).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 307 (SanadKitab #30001, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.