الرد: فرق بين عدة الطلاق الرجعي وبين الاستبراء في الردة وغيرها فالرجعة حق للرجل أما الاستبراء فهو لمعرفة براءة الرحم.
• القول الثاني: يقع الطلاق في العدة:
فإذا ارتد أحد الزوجين فطلق الزوج في العدة إن رجع المرتد للإسلام قبل انقضاء العدة وقع الطلاق وإلا بانت بالردة وهو مذهب الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) وقول للمالكية تخريجًا (¬٣) وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار هذا القول (¬٤).
الدليل: إذا عاد من ارتد فالنكاح باقٍ فيقع الطلاق وإن لم يعد فطلاقه وقع على أجنبية (¬٥).