Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 308

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
  3. طلاق المرتد
  4. الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي دخل بها
  5. القول الثالث لا يقع الطلاق
  6. أولا إذا كانت الردة من الزوجة

الرد: إذا عاد بقي النكاح لكن لا دليل على تقييد ذلك بالعدة.

• القول الثالث: لا يقع الطلاق:

فإذا ارتد أحد الزوجين فطلق الزوج في العدة فلا يقع طلاقه عند المالكية (¬١) وقول للحنابلة (¬٢) وابن حزم (¬٣).

الدليل: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وجه الاستدلال: تبين بالردة فيكون طلاقه وقع على أجنبية (¬٤).

الرد: دلت الآية على التحريم حال الكفر وليس فيها انفساخ العقد بالردة.

الترجيح: لا يخلو أن تكون الردة من الزوجة أو الزوج أو منهما.

أولاً: إذا كانت الردة من الزوجة:

فالذي يترجح لي صحة طلاق المسلم زوجته المرتدة المدخول بها ففي حديث المسور بن مخرمة ﵁ «ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] حَتَّى بَلَغَ ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْك» (¬٥) فالله نهى عن الإمساك بعصم الكوافر وعدم الإمساك يكون بطلاقهن وطلق عمر ﵁ زوجتيه الكافرتين ولو كان الطلاق لا يقع لم يقرَّ عمرُ ﵁ على طلاقه فيقاس الكفر العارض على الكفر الأصلي والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 308 (SanadKitab #30001, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.