Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 309

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
  3. طلاق المرتد
  4. الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي لم يدخل بها

ثانيًا: إذا كانت الردة من الزوج:

الذي يترجح لي أنَّه يقع طلاق المرتد على زوجته المسلمة المدخول بها إذا لم تتزوج أو تفسخ العقد فالأصل بقاء النكاح وطلاق المرتد زوجته المسلمة يوافق مقصد الشارع في قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ فالمسلمة لها أن تتربص حتى يعود زوجها أو تفارقه بفسخ النكاح فبردته يكون عقد النكاح جائزًا غير لازم في حقها أو يطلقها زوجها وتقدم طلاق عمر ﵁ زوجتيه الكافرتين فيقع الطلاق مع اختلاف الدين والله أعلم. أما قوله تعالى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] فليس له عليها سبيل بالبقاء معه فلها فسخ النكاح.

ثالثًا: إذا كانت الردة من الزوجين:

الذي يترجح لي أنَّه يقع الطلاق لما تقدم والله أعلم.

• الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي لم يدخل بها:

إذا كانت الردة قبل الدخول فلا يقع الطلاق عند الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) ارتدا جميعًا أو أحدهما.

الدليل الأول: قال الماوردي إذا ارتد أحدهما، فعلى ضربين: أحدهما: أن يكون قبل الدخول فالنكاح قد بطل بردة أحدهما، وهو إجماع (¬٥).

الرد: هو قول الجمهور لكن الظاهر أنَّه لا إجماع قال السرخسي: ابن أبي ليلى

- رحمه الله تعالى - يقول: لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول، ولا بعده حتى

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 309 (SanadKitab #30001, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.