Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 37

  1. الباب الأول لفظ الطلاق
  2. الفصل الثامن اعتقاد الطلاق
  3. من طلق معتقدا وقوع الطلاق
  4. القول الثاني: لا يقع طلاقه ديانة ويقع في القضاء

وجه الاستدلال: اعتقد كعب بن زهير ﵁ أنَّ زوجته بانت منه بإسلامه وأقر بذلك فأخبره النبي ﷺ بأنَّها لم تبن (¬١).

الرد: من وجوه:

الأول: الحديث ضعيف قال الشوكاني: قال العراقي: هذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع (¬٢).

الجواب: الحديث ثابت بمجموعه والله أعلم.

الثاني: سعاد امرأة يهواها حقيقة أو ادعاءً وليست زوجته (¬٣) ويدل لذلك قوله:

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 37 (SanadKitab #30001, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.