Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 38

  1. الباب الأول لفظ الطلاق
  2. الفصل الثامن اعتقاد الطلاق
  3. من طلق معتقدا وقوع الطلاق
  4. القول الثاني: لا يقع طلاقه ديانة ويقع في القضاء

وما سعادُ غداةَ البينِ إذ رحلوا … إلاّ أَغَنُّ غَضَيضُ الطَّرْفِ مكحولُ

فهي التي ارتحلت وليس هو الذي فارقها.

قال ابن كثير: روي أنَّ رسول الله ﷺ قال له لما قال: بانت سعاد ومن سعاد؟ قال زوجتي يا رسول الله، قال لم تبن ولكن لم يصح ذلك وكأنَّه على ذلك توهم أنَّه بإسلامه تبين امرأته والظاهر أنَّه إنَّما أراد البينونة الحسية لا الحكمية والله تعالى أعلم (¬١).

الثالث: على فرض أنَّها زوجته فالمراد البينونة الحسية لا المعنوية وقد ذكر ارتحالها عنه (¬٢).

الدليل الثاني: تقدم أنَّه لا عبرة بالظن البين خطؤه فإخباره بالطلاق ظن تبين خطؤه فلا يقع الطلاق (¬٣).

الدليل الثالث: قوله أنت طالق ونحو ذلك إخبار لا إنشاء والطلاق إنشاء فلو أخبر عن طلاق سابق على زوجته لم تطلق به (¬٤).

الدليل الرابع: لو أعطى المكاتب النجوم فأعتقه سيده ظانًا صحة الأداء ثم بان فساده فإنَّه لا يعتق فكذا لا تطلق لتبين الخطأ (¬٥).

وتأتي بقية الأدلة في طلاق المخطئ (¬٦) وطلاق الناسي والجاهل (¬٧).

الترجيح: الذي يترجح لي عدم وقوع طلاق من طلق امرأته معتقدًا أنَّه وقع عليها طلاقه فهذا خبر والطلاق إنشاء والأحكام الشرعية يترتب أثرها على النية والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 38 (SanadKitab #30001, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.