الباب الثاني الطلاق بالإشارة
• طلاق الأَخْرَس بالإشارة
• طلاق الأَخْرَس بالإشارة هو من صريح الطلاق أو كنايته؟
• إذا كان الأخرس قادرًا على الكتابة فهل يصح طلاقه بالإشارة؟
• طلاق القادر على الكلام بالإشارة
• إشارة القادر على الكلام هل هي من صريح الطلاق أو كنايته؟