Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 40

  1. الباب الثاني الطلاق بالإشارة
  2. الفصل الأول طلاق الأخرس

الفصل الأول طلاق الأَخْرَس

الأصل في الطلاق هو الكلام لكن لو أشار (¬١) الرجل إشارة مفهمة مريدًا أصل الطلاق أو عدده فهل يقع طلاقه؟.

الأمر لا يخلو من أن يكون المطلق قادرًا على الكلام أو غير قادر.

تعريف الأخرس: الخَرَسُ: ذهاب الكلام خلقة، أو عيًا والأخرس الذي لا يتكلم والجمع خُرْس. وأَبْكَم أي أَخْرَس وقيل الأخْرَس الذي خلق ولا نطق له وَالْأَبْكَم الذي له نطق ولا يعقل الجواب (¬٢).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 40 (SanadKitab #30001, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.