فهما على النكاح، سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده مالم يكن سبب التحريم موجوداً كالمحرمية (¬١).
الدليل الثالث: عامة أصحاب رسول الله ﷺ كانوا كفارًا فأسلموا مع زوجاتهم وأُقِرُّوا على نكاحهم ولا يُعْلَم أنَّ النبي ﷺ فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته (¬٢).
الدليل الرابع: سبب الفرقة بين الزوجين اختلاف الدين وبإسلامهما لا يوجد سبب التفريق بينهما (¬٣).
• الوقت الذي يحكم بأنَّهما أسلما جميعًا:
بعد اتفاق أهل العلم على أنَّهما إذا أسلما جميعًا فهما على نكاحهما اختلفوا متى يحكم بأنَّهما أسلما جميعًا؟
• القول الأول: إذا تلفظا بالإسلام جميعًا:
فلو أسلمت قبل زوجها ولو بطرفة عين انفسخ نكاحها ولا سبيل له إلا بعقد جديد قاله بعض أهل العلم منهم ابن حزم (¬٤)، وهو فيما ظهر لي مذهب الأحناف (¬٥)، والمالكية (¬٦)،