الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ نهينا أن نرجع المسلمة إلى الكفار فدل ذلك على انفساخ نكاحها فلا تحل له.
الرد: نهينا عن إرجاعها لضعفها فربما فتنت عن دينها وكونها لا تحل لزوجها حال الكفر لا يلزم منه فسخ النكاح فليس في الآية ما يدل على منع تربصها حتى يسلم زوجها (¬١).
الثاني: قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ لو كان النكاح باقيًا لم يرد للزوج المهر.
الرد: هذا في حال عدم رغبة المرأة بالزوج.
الثالث: قوله تعالى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ لو لم ينفسخ النكاح لما جاز نكاحها.
الرد: في حال التربص العقد في حق المرأة جائز فلها النكاح ولها انتظار إسلام زوجها (¬٢).
الرابع: قوله تعالى ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ نهينا عن الامساك بعصمة المرأة الكافرة فكل امرأة لا يجوز للمسلم ابتداء عقد نكاحها لا يجوز استدامته (¬٣).
الرد من وجوه:
الأول: ليست زوجته في حال الكفر لكن لو أسلمت رجعت له بالنكاح الأول ولم يمسك بعصمتها حال الكفر فلها نكاح غيره وإذا أمسكها بعد الإسلام أمسك بعصمة مسلمة (¬٤).
الثاني: هل كل امرأة لا يجوز للمسلم ابتداء عقد نكاحها لا يجوز استدامته؟ هذا موطن الخلاف.
الثالث: حظر المسلمة على الكافر أغلظ من حظر الكافرة على المسلم فالمسلمة