Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 321

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الأول ينفسخ النكاح

الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ نهينا أن نرجع المسلمة إلى الكفار فدل ذلك على انفساخ نكاحها فلا تحل له.

الرد: نهينا عن إرجاعها لضعفها فربما فتنت عن دينها وكونها لا تحل لزوجها حال الكفر لا يلزم منه فسخ النكاح فليس في الآية ما يدل على منع تربصها حتى يسلم زوجها (¬١).

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ لو كان النكاح باقيًا لم يرد للزوج المهر.

الرد: هذا في حال عدم رغبة المرأة بالزوج.

الثالث: قوله تعالى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ لو لم ينفسخ النكاح لما جاز نكاحها.

الرد: في حال التربص العقد في حق المرأة جائز فلها النكاح ولها انتظار إسلام زوجها (¬٢).

الرابع: قوله تعالى ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ نهينا عن الامساك بعصمة المرأة الكافرة فكل امرأة لا يجوز للمسلم ابتداء عقد نكاحها لا يجوز استدامته (¬٣).

الرد من وجوه:

الأول: ليست زوجته في حال الكفر لكن لو أسلمت رجعت له بالنكاح الأول ولم يمسك بعصمتها حال الكفر فلها نكاح غيره وإذا أمسكها بعد الإسلام أمسك بعصمة مسلمة (¬٤).

الثاني: هل كل امرأة لا يجوز للمسلم ابتداء عقد نكاحها لا يجوز استدامته؟ هذا موطن الخلاف.

الثالث: حظر المسلمة على الكافر أغلظ من حظر الكافرة على المسلم فالمسلمة

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 321 (SanadKitab #30001, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.