Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman)
- الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
- الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
- إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
Bab dan daftar isi:
إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
- القول الأول ينفسخ النكاح
- القول الثاني يفرق بينهما إذا لم يسلم الآخر
- القول الثالث التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب sub-bab ›
- القول الرابع التفريق بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة
- القول الخامس وقف الفرقة على انقضاء العدة
- القول السادس تقر عند الكتابي ولو لم يسلم
- القول السابع أحق بها ما لم يخرجها من بلدها
- القول الثامن الانتظار