[البقرة: ٢٢٨] لكنَّه مقدم على غيره ولم يحد الفرقة بثلاثة قروء (¬١) إنَّما حدها إذا كانت في بلدها والسبب والله أعلم إذا كانت في بلدها لا تكره على الكفر لأنَّ عندها من تستقوي به فرأي علي مثل رأي عمر ﵄ في بقاء النكاح ولو خرجت من العدة لكنَّه شرط ذلك بعدم انتقالها والله أعلم.
الرد من وجوه:
الأول: أحق بها في العدة (¬٢).
الجواب: قيده بعدم خروجها من بلدها ولم يقيده بخروجها من العدة.
الثاني: أحق بها إن أسلم (¬٣).
الجواب: كالذي قبله.
الثالث: إذا كانا في دار واحدة ومتى اختلفت بهما الدار فصار أحدهما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام بانت (¬٤).
الرد: تقدم أنَّ الوصف المؤثر هو اختلاف الدين لا اختلاف الدار.
الرابع: قال الإمام الشافعي: لا أحد علمناه يقول بهذا لا يعلم أحد قال بهذا (¬٥).
الرد: قال به من تقدم ذكرهم ويأتي قول من قال لها أن تتربص ولو خرجت من العدة وهو:
• القول الثامن: الانتظار:
فإذا أسلم أحد الزوجين فللآخر أن ينتظره فمتى أسلم رجع إليه بالنكاح الأول وللمرأة أن تتزوج وهذا القول هو الصحيح عن عمر ﵁ وقول علي ﵁ في الجملة وتقدم (¬٦) - ورواية عن ابن عباس ﵄ (¬٧) ورواية عن الإمام أحمد (¬٨) وقال به شيخ