Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 347

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الثامن الانتظار

الإسلام ابن تيمية (¬١) وابن القيم (¬٢) والشوكاني (¬٣) وصديق حسن خان (¬٤) وقواه ابن كثير (¬٥) ويحتمل أنَّه رواية عن عمر بن عبد العزيز (¬٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وجه الاستدلال: لو كانت الفرقة تقع من غير رضا الزوجين لانقضاء العدة أو لاختلاف الدار أو لخروجها من بلدها لما نُهِي الزوجُ عن إمساك الزوجة الكافرة لأنَّ النكاح ينفسخ من غير اختياره فالنهي في الآية والله أعلم كالنهي في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] فلو كان للمرأة ولاية النكاح على نفسها لما نهي الولي عن عضلها والله أعلم.

الدليل الثاني: عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: «رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ﵄ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا» (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 347 (SanadKitab #30001, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.