Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 345

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول السابع أحق بها ما لم يخرجها من بلدها

الدليل الثاني: نكاح الكافر صحيح فلا يجوز إبطال نكاح صحيح بغير يقين (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: هل نكاح الكافر صحيح أم لا؟ مسألة خلافية تقدم.

الجواب: تقدم أنَّ الصحيح صحة أنكحة الكفار (¬٢).

الثاني: دلت النصوص على حرمتها عليه حال كفره كقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾.

• القول السابع: أحق بها ما لم يخرجها من بلدها:

قال به علي ﵁ ورواية عن الشعبي (¬٣) وروي عن إبراهيم النخعي (¬٤).

الدليل: عن علي ﵁ قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ» وفي رواية «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ» وفي رواية «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا» (¬٥).

وجه الاستدلال: قوله أحق بها يدل على حصول الفرقة بإسلامها لكنها ليست بائنة كقول الله ﵎ في المطلقة طلاقًا رجعيًا: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 345 (SanadKitab #30001, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.