Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 335

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الرابع التفريق بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة

وجه الاستدلال: فيه رد المرأة المهاجرة إلى زوجها الباقي في دار الكفر إذا هاجر وهي في العدة فدل أنَّه لا أثر لاختلاف الدار في الفرقة (¬١).

الرد: الحديث لا يصح.

الجواب: ضعفه ليس شديدًا وله ما يشهد له من غير معارض صحيح.

الدليل الرابع: القياس على سائر العقود فعقد النكاح عقد معاوضة، فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع (¬٢).

الرد: الشارع يحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيره.

الجواب: لم يبطل الشارع أنكحة الكفار بعد الإسلام إلا إذا كان السبب موجودًا بعد الإسلام كالجمع بين الأختين فالأصل بقاء النكاح وهذا هو الاحتياط الشرعي.

• القول الرابع: التفريق بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة:

فمذهب المالكية يفرقون بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة:

أولًا: إذا أسلم الزوج قبلها بانت منه إن لم تسلم (¬٣).

وتقدمت أدلتهم في أدلة من يرى انفساخ العقد بالإسلام.

ثانيًا: إذا أسلمت الزوجة فإن لم يسلم الزوج في العدة وقعت الفرقة (¬٤) وقال

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 335 (SanadKitab #30001, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.