وجه الاستدلال: فيه رد المرأة المهاجرة إلى زوجها الباقي في دار الكفر إذا هاجر وهي في العدة فدل أنَّه لا أثر لاختلاف الدار في الفرقة (¬١).
الرد: الحديث لا يصح.
الجواب: ضعفه ليس شديدًا وله ما يشهد له من غير معارض صحيح.
الدليل الرابع: القياس على سائر العقود فعقد النكاح عقد معاوضة، فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع (¬٢).
الرد: الشارع يحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيره.
الجواب: لم يبطل الشارع أنكحة الكفار بعد الإسلام إلا إذا كان السبب موجودًا بعد الإسلام كالجمع بين الأختين فالأصل بقاء النكاح وهذا هو الاحتياط الشرعي.
• القول الرابع: التفريق بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة:
فمذهب المالكية يفرقون بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة:
أولًا: إذا أسلم الزوج قبلها بانت منه إن لم تسلم (¬٣).
وتقدمت أدلتهم في أدلة من يرى انفساخ العقد بالإسلام.
ثانيًا: إذا أسلمت الزوجة فإن لم يسلم الزوج في العدة وقعت الفرقة (¬٤) وقال