* تنبيه: تقدم إذا أسلم الزوج قبل الدخول أو بعده والزوجة كتابية يبقى النكاح بالإجماع.
• إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية:
كثر الخلاف في هذه المسألة عند أهل العلم سلفًا وخلفًا فتجد لبعضهم أكثر من رواية ويدل هذا على أنَّ المسألة من المسائل المشكلة وسبب ذلك فيما ظهر لي ما يبدو من التعارض بين قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] وبين قصة رد النبي ﷺ ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص ﵄ بالنكاح الأول.
والباحث في هذه المسألة يجد تشابهًا بين بعض الأقوال لكن بينها بعض الفروق وقد تكون يسيره فأجملت أهم الأقوال في المسألة فبلغت ثمانية أقوال:
• القول الأول: ينفسخ النكاح:
فإذا أسلم أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح هذا القول رواية عن ابن عباس ﵄ (¬١)، وعن الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز (¬٢)، وقال به قتادة (¬٣)، والحكم