وجه الاستدلال: لو كان النكاح ينفسخ بمجرد الإسلام لما خيرها عمر ﵁ ولما أقره الصحابة ﵃ على ذلك فكان ذلك إجماعًا (¬١).
الرد: لا إجماع وتقدم خلاف ابن عباس ﵄ وغاية الأمر أنَّه إجماع سكوتي ولا حجة فيه.
٣: عن علي ﵁ قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ» (¬٢) وفي رواية «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ» وفي رواية «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا» (¬٣).