Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 325

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الأول ينفسخ النكاح

وجه الاستدلال: لو كان النكاح ينفسخ بمجرد الإسلام لما خيرها عمر ﵁ ولما أقره الصحابة ﵃ على ذلك فكان ذلك إجماعًا (¬١).

الرد: لا إجماع وتقدم خلاف ابن عباس ﵄ وغاية الأمر أنَّه إجماع سكوتي ولا حجة فيه.

٣: عن علي ﵁ قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ» (¬٢) وفي رواية «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ» وفي رواية «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 325 (SanadKitab #30001, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.