Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 328

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الثاني يفرق بينهما إذا لم يسلم الآخر

الدليل الأول: روي عن عمر ﵁ أنَّ نصرانيًا أسلمت امرأته فأبى أن يسلم ففرق بينهما عمر» (¬١).

الرد من وجوه:

الأول: الأثر لا يصح ولم يفرق رسول الله ﷺ بين رجل وامرأته أسلم أحدهما قبل الآخر أصلًا، ولا في موضع واحد (¬٢).

الثاني: على فرض صحته لا يدل على تعجل الفرقة بنفس الإسلام، فيحتمل أنَّه لم يكن دخل فيها، أو فرق بينهما بعد انقضاء العدة، أو اختارت الفسخ دون انتظار

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 328 (SanadKitab #30001, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.