الدليل الأول: روي عن عمر ﵁ أنَّ نصرانيًا أسلمت امرأته فأبى أن يسلم ففرق بينهما عمر» (¬١).
الأول: الأثر لا يصح ولم يفرق رسول الله ﷺ بين رجل وامرأته أسلم أحدهما قبل الآخر أصلًا، ولا في موضع واحد (¬٢).
الثاني: على فرض صحته لا يدل على تعجل الفرقة بنفس الإسلام، فيحتمل أنَّه لم يكن دخل فيها، أو فرق بينهما بعد انقضاء العدة، أو اختارت الفسخ دون انتظار