Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 333

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الثالث التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب
  5. الثالث إذا اختلف الدار وقعت الفرقة

بين الدارين في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس وإنَّما المراعاة في ذلك كله في الديانات فباختلافهما يقع الحكم (¬١) وقد علل الله الحكم بالإيمان لا باختلاف الدار (¬٢).

الرد: الحديث لا يصح ولو صح فهو مؤول.

الجواب: حديث ابن عباس ﵄ صحيح وهو على ظاهره وتأتي مناقشته (¬٣).

الدليل الثاني: أسلم عام الفتح نساء في مكة وهرب أزواجهن خارج مكة ثم أسلموا بعد ذلك وردت إليهم نساؤهم منهم عكرمة بن أبي جهل ﵁ فر إلى اليمن ثم لحقت به زوجه أم حكيم بنت الحارث ﵂ فعاد وأسلم وبقيا على نكاحهما (¬٤).

الرد: امرأة عكرمة ﵄ خرجت عقب خروجه فادركته ببعض الطريق ولم يتيقن بأنَّ ذلك الموضع معدود من دار الكفر ولو كان من دار الكفر فلم يصل إلى هناك حتى فارقت امرأته مكة (¬٥).

الجواب: ظاهر القصة خلاف ذلك ولم يستفصل النبي ﷺ منهما فدل على عدم اعتبار الدار.

الدليل الثالث: عن ابن عباس ﵄ قال: «كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ … » (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 333 (SanadKitab #30001, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.