Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 42

  1. الباب الثاني الطلاق بالإشارة
  2. الفصل الأول طلاق الأخرس
  3. الحكم الوضعي لطلاق الأخرس
  4. القول الثاني: يقع طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة

الرد من وجهين:

الأول: المخالف يرى صحة وقوع التصرفات بالإشارة من القادر على الكلام.

الثاني: لا يصح قياس القادر على الكلام على الأخرس.

القول الثاني: يقع طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وقال به ابن حزم (¬٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦) وابن القيم (¬٧) والشنقيطي (¬٨) وابن باز (¬٩) وشيخنا الشيخ ابن عثيمين (¬١٠).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وجه الاستدلال: لو لم تجعل إشارة الأخرس كعبارة الناطق لأدى إلى الحرج وهو

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 42 (SanadKitab #30001, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.