Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 366

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. الطلاق بعد إسلام الزوجين أو أحدهما
  4. حكم الطلاق قبل الدخول وبعده إذا أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج ولم تكن الزوجة كتابية
  5. القول الأول التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب

الطلاق بعد إسلام الزوجين أو أحدهما

• تمهيد:

إذا أسلم الزوجان أو أحدهما ثم طلق الزوج بعد ذلك فالأمر لا يخلو من أحوال:

* الأول: الطلاق إذا أسلم الزوجان جميعًا.

* الثاني: الطلاق إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لا يخلو الأمر من حالين:

الحال الأولى: حكم الطلاق إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابية سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده.

الحال الثانية: حكم الطلاق قبل الدخول وبعده إذا أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج ولم تكن الزوجة كتابية.

• حكم الطلاق إذا أسلم الزوجان جميعًا:

إذا أسلم الزوجان الكافران كانا كتابيين أو غير كتابيين جميعًا قبل الدخول أو بعده فنكاحهما باق بالإجماع وتقدم فإذا طلقها وقع طلاقه على زوجته المسلمة كسائر المسلمين ولم أقف على خلاف في هذه المسألة والله أعلم.

• حكم الطلاق قبل الدخول وبعده إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابية:

تقدم بقاء نكاح الزوج إذا أسلم وزوجته كتابية سواء أسلم قبل الدخول أو بعده فإذا طلقها وقع طلاقه عليها ولم أقف على خلاف عند من يرون جواز نكاح الكتابية والله أعلم.

• حكم الطلاق قبل الدخول وبعده إذا أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج ولم تكن الزوجة كتابية

لأهل العلم في هذه المسألة عدة أقوال وخلافهم راجع إلى خلافهم في حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر:

• القول الأول: التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب:

فلهما حالان في مذهب الأحناف:

الأولى: إذا كانا في دار واحدة دار إسلام أو دار حرب فيقع طلاقه على زوجته (¬١).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 366 (SanadKitab #30001, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.