Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 367

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. الطلاق بعد إسلام الزوجين أو أحدهما
  4. حكم الطلاق قبل الدخول وبعده إذا أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج ولم تكن الزوجة كتابية
  5. القول الثالث التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها
  6. الأولى إذا كانت المرأة مدخولا بها

الثانية: إذا اختلفت الدار فأحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب تقع الفرقة باختلاف الدار فلا يقع طلاقه عليها (¬١).

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

فلا يقع الطلاق قبل الدخول ولا بعده إذا لم يسلم الآخر عند المالكية (¬٢) فشرط صحة الطلاق الإسلام فلا عبرة بطلاق الكافر (¬٣).

ويمكن أن ينسب هذا القول لمن يرى انفساخ النكاح بالإسلام وهو رواية عن ابن عباس ﵄ والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وقال به قتادة والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وابن حزم وهو رواية عند الحنابلة اختارها بعضهم كالخلال وقال به ابن المنذر من الشافعية وتقدم. وظاهر كلام ابن القيم عدم وقوع طلاق الكافر على امرأته المسلمة (¬٤).

• القول الثالث: التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها:

فلا تخلو المرأة من حالين:

الأولى: إذا كانت المرأة مدخولًا بها:

فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة وقع طلاقه وإن أسلم بعد انقضاء العدة لم يقع

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 367 (SanadKitab #30001, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.