Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 368

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. الطلاق بعد إسلام الزوجين أو أحدهما
  4. حكم الطلاق قبل الدخول وبعده إذا أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج ولم تكن الزوجة كتابية
  5. القول الخامس يقع الطلاق
  6. أولا إذا كان الزوج مسلما والزوجة كافرة

طلاقه لأنَّه تبين أنَّه أوقعه على أجنبية هذا مذهب الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢).

الثانية: أن تكون المرأة غير مدخول بها:

فلا يقع طلاقه عليها لأنَّ العقد ينفسخ بإسلام أحدهما هذا مذهب الشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).

• القول الرابع: يقع طلاق الكتابي:

وهذا القول رواية عن الشعبي وإبراهيم النخعي تخريجًا على قولهم تقر عنده ولو لم يسلم - وقال به داود الظاهري والله أعلم.

• القول الخامس: يقع الطلاق:

فيقع طلاق الكافر على زوجته المسلمة ويمكن أن ينسب هذا القول لمن يرى أنَّه أحق بها ما لم يخرجها من بلدها - وقال به علي ﵁ ورواية عن الشعبي وعن إبراهيم النخعي وتقدم فالمطلق طلاقًا رجعيًا أحق بزوجته وإذا طلقها وقع عليها الطلاق على الصحيح. وكذلك يمكن نسبة هذا القول لمن يرى أنَّه أحق بها ما لم تنكح فالعقد جائز من جهة المرأة فلها الفسخ وله الطلاق والله أعلم.

الترجيح: لا يخلو أن يكون الزوج مسلمًا والزوجة كافرة أو العكس.

أولاً: إذا كان الزوج مسلمًا والزوجة كافرة:

فالذي يترجح لي صحة طلاق المسلم زوجته الكافرة دخل بها أو لم يدخل ففي حديث المسور بن مخرمة ﵁ «ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] حَتَّى بَلَغَ ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْك» (¬٥) فالله نهى عن الإمساك

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 368 (SanadKitab #30001, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.