وجه الاستدلال: دلت الآية على وقوع الطلاق بعد النكاح ومن قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق فهو مطلق بعد النكاح فوجب بظاهر الآية إيقاع طلاقه وإثبات حكمه (¬٥).
الرد من وجهين:
الأول: الآية واردة لبيان حكم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول ولم ترد لبيان حكم تعليق الطلاق بالنكاح.
الثاني: يأتي أنَّ ابن عباس ﵄ استدل بالآية على عدم وقوع الطلاق قبل النكاح لأنَّ الطلاق مترتب على النكاح في الآية فهي كحديث «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» ويأتي.