Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 375

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الأول يقع الطلاق مطلقا

والزهري (¬١)، وروي عن سليمان بن يسار، وقال به أبو حنيفة (¬٢)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٣)، وقيل: هو قول للشافعي (¬٤).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وجه الاستدلال: دلت الآية على وقوع الطلاق بعد النكاح ومن قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق فهو مطلق بعد النكاح فوجب بظاهر الآية إيقاع طلاقه وإثبات حكمه (¬٥).

الرد من وجهين:

الأول: الآية واردة لبيان حكم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول ولم ترد لبيان حكم تعليق الطلاق بالنكاح.

الثاني: يأتي أنَّ ابن عباس ﵄ استدل بالآية على عدم وقوع الطلاق قبل النكاح لأنَّ الطلاق مترتب على النكاح في الآية فهي كحديث «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» ويأتي.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 375 (SanadKitab #30001, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.