Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 379

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الأول يقع الطلاق مطلقا

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة ﵃ (¬١).

الجواب: هذا اجتهاده ﵀ وهو ثابت عن ابن مسعود ﵁ في المعينة فالأثر حسن أما التفصيل فهو منقطع لكن يقويه أنَّ تلاميذه يقولون بهذا القول والله أعلم.

الثاني: خالفه غيره من الصحابة ﵃ فصح عن ابن عباس والحسن بن علي وروي عن علي وجابر وعائشة ﵃ وهم أكثر وظاهر القرآن والسنة يشهد لقولهم فيترجح قولهم على قوله ﵁.

الدليل السابع: عن مالك أنَّه بلغه «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﵃، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: كَانُوا يَقُولُونَ: «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا» (¬٢).

وجه الاستدلال: عمر وابنه وابن مسعود ﵃ يرون وقوع الطلاق المعلق بالنكاح.

الرد: الأثر ضعيف لكن صح عن ابن مسعود ﵁.

الدليل الثامن: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: هُوَ كَمَا قُلْت» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 379 (SanadKitab #30001, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.