وجه الاستدلال: إذا عم طلاق النساء وقع طلاقه عند عمر ﵁.
الرد: الأثر ضعفه شديد فلا يصح الاستدلال به.
الدليل التاسع: قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ» (¬١).
وجه الاستدلال: أوجب عمر ﵁ الكفارة في الظهار قبل النكاح فكذلك الطلاق.
الرد من وجهين:
الأول: الأثر مرسل ولا حجة على أرجح القولين في المرسل.