Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 382

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الأول يقع الطلاق مطلقا

لها في تلك الحال أنت طالق ولو أبانها ثم دخلتها كان بمنزلة ما لو قال لها في تلك الحال أنت طالق فلا تطلق فدل ذلك على أنَّ الحالف يصير كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت. (¬١)

الرد: يقع الطلاق لأنَّه علقه في وقت يملكه بخلاف الطلاق قبل النكاح.

الدليل الرابع عشر: أضاف الطلاق إلى حال يملك فيها ابتداءه فصح قياسًا على حال الملك كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق (¬٢).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الخامس عشر: الطلاق مبني على السراية فلو طلق بعضها كيدها حسبت عليه طلقة فصح عقده قبل الملك كالعتق إذا قال لأمته: إذا ولدت ولدًا فهو حر عتق ولدها إذا ولدته بما عقده قبل الملك كذلك الطلاق. (¬٣)

الرد: قياس مع الفارق من وجوه:

الأول: العتق له قوة وسراية، ولا يعتمد نفوذه على الملك، فإنَّه ينفذ في ملك الغير كمن اعتق شركًا له في عبد بخلاف الطلاق.

الثاني: يكون الملك سببًا لزواله بالعتق كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم بشرائه، أو اشتراه بشرط العتق ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببًا لإزالته.

الثالث: العتق قربة وطاعة بخلاف الطلاق.

الرابع: تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب فإذا وجد الشرط، لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة، فهذا لون، وتعليق الطلاق على الملك لون آخر (¬٤).

الدليل السادس عشر: من قال إن تزوجت امرأة فهي طالق مطلق بعد النكاح (¬٥).

الرد: أوقع الطلاق قبل النكاح وظاهر القرآن عدم وقوعه.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 382 (SanadKitab #30001, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.