Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 383

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الأول يقع الطلاق مطلقا

الدليل السابع عشر: تصرف عاقل عن ولاية لغرض صحيح فيصح (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الطلاق قبل النكاح مفسدة من غير مصلحة.

الثاني: حين تلفظ بالطلاق ليس له ولاية على المرأة.

الدليل الثامن عشر: له ولاية الامتناع عن نكاحها فكان له ولاية التصرف بهذه الطريق فلا يحجر عليه (¬٢).

الرد: قياس مع الفارق فقبل النكاح الامتناع من النكاح للرجل والمرأة وبعد النكاح يختص الطلاق بالزوج دون الزوجة فلا عبرة بامتناعها.

الدليل التاسع عشر: الطلاق يصح بالغرر كقوله إن قدم زيد فأنت طالق، لأنَّه قد يقدم وقد لا يقدم وبالجهالة كأن يقول إحدى نسائي طالق فيصح عقده في غير ملك (¬٣).

الرد: قياس مع الفارق فإذ طلق في وقت يملك الطلاق وقع لو كان فيه غرر وجهالة بخلاف الطلاق قبل النكاح.

الدليل العشرون: القياس على الوصية فتجوز قبل الملك وفيها غرر فكذلك الطلاق قبل النكاح فكلاهما فيه غرر (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: الوصية تنفذ بعد الموت ولو طلق الحي بعد موته لم ينفذ (¬٥).

الثاني: الوصية طاعة (¬٦) والخلاف في وجوبها (¬٧) بخلاف الطلاق من غير حاجة

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 383 (SanadKitab #30001, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.