Lewati ke konten

شروط الطلاق - الزومان · أحمد الزومان

hlm. 384

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الأول يقع الطلاق مطلقا

فاختلف في حكمه الكراهة والتحريم والإباحة (¬١) ولم يقل أحد بوجوبه أو استحبابه.

الدليل الحادي والعشرون: إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق شرط وجزاء فإذا وجد الجزاء وقع الطلاق (¬٢).

الرد: هذا محل الخلاف والمخالف لا يقول بذلك.

الدليل الثاني والعشرون: هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لأنَّ الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمتصرف (¬٣).

الرد: تقدم الفرق بين القربة وغيرها والطلاق ليس من باب الطاعات.

الدليل الثالث والعشرون: من ملك العصمة ملك الطلاق فإذا أضافه لذلك وقع الطلاق (¬٤).

الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف.

الدليل الرابع والعشرون: إذا حلف إن تزوج فلانة فهي طالق فنفسه محل اليمين وليست المرأة فتنعقد يمينه (¬٥).

الرد: محل اليمين المرأة فهي التي يقع عليها الطلاق وليست نفسه.

الدليل الخامس والعشرون: تصرف من أهله فينفذ كسائر التصرفات (¬٦).

الرد: لا يكون أهلًا إلا بعد النكاح كما هو ظاهر القرآن وصحيح السنة ومذهب جمهور الصحابة ﵃.

الدليل السادس والعشرون: قول صحيح مضاف إلى محل صحيح معلق بأجل صحيح فيجوز (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 384 (Shamela #30001, hlm. urut 375)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.