فاختلف في حكمه الكراهة والتحريم والإباحة (¬١) ولم يقل أحد بوجوبه أو استحبابه.
الدليل الحادي والعشرون: إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق شرط وجزاء فإذا وجد الجزاء وقع الطلاق (¬٢).
الرد: هذا محل الخلاف والمخالف لا يقول بذلك.
الدليل الثاني والعشرون: هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لأنَّ الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمتصرف (¬٣).
الرد: تقدم الفرق بين القربة وغيرها والطلاق ليس من باب الطاعات.
الدليل الثالث والعشرون: من ملك العصمة ملك الطلاق فإذا أضافه لذلك وقع الطلاق (¬٤).
الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف.
الدليل الرابع والعشرون: إذا حلف إن تزوج فلانة فهي طالق فنفسه محل اليمين وليست المرأة فتنعقد يمينه (¬٥).
الرد: محل اليمين المرأة فهي التي يقع عليها الطلاق وليست نفسه.
الدليل الخامس والعشرون: تصرف من أهله فينفذ كسائر التصرفات (¬٦).
الرد: لا يكون أهلًا إلا بعد النكاح كما هو ظاهر القرآن وصحيح السنة ومذهب جمهور الصحابة ﵃.
الدليل السادس والعشرون: قول صحيح مضاف إلى محل صحيح معلق بأجل صحيح فيجوز (¬٧).