Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 385

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الثاني التفصيل

الرد: المخالف لا يقول بعموم ذلك.

• القول الثاني: التفصيل:

فإذا خص بعض النساء وقع الطلاق مثل أن يعين امرأة معينة أو بلدًا أو قبيلة أو عائلة أو نوعًا من النساء أو وقَّت زمنًا لا يموت قبله غالبًا كالسنة وإذا عمَّ النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع الطلاق.

قال به ابن مسعود ﵁، وإبراهيم النخعي (¬١)، والشعبي (¬٢)، وحماد بن أبي سليمان (¬٣)، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك (¬٤).

أولًا: أدلة وقوع الطلاق إذا خص بعض النساء هي أدلة من يرى وقوع الطلاق مطلقًا وتقدمت

ثانيًا: أدلة عدم وقوع الطلاق إذا عمَّ النساء:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧].

وجه الاستدلال: إذا عم النساء فهو عاصٍ لأنَّه منع نفسه النكاح الذي أباحه الله له

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 385 (SanadKitab #30001, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.