Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 390

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الرابع لا يقع الطلاق مطلقا

ومجاهد (¬١)، والبخاري (¬٢)، وهو رواية عن الإمام مالك (¬٣)، وهو مذهب الإمامين الشافعي (¬٤) وأحمد (¬٥)، واختاره ابن حزم ونسبه لجمهور أهل الحديث (¬٦)، ونسبه البيهقي إلى عوام أهل العلم من الصحابة ﵃ والتابعين (¬٧)، واختاره أبو بكر ابن العربي (¬٨)، وابن القيم (¬٩)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬١٠).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وجه الاستدلال: رتَّب الله الطلاق على النكاح بثم وهي تفيد الترتيب فدل على أنَّ الطلاق لا يقع قبل النكاح (¬١١) وقد استدل بهذه الآية ابن عباس ﵄.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 390 (SanadKitab #30001, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.