الدليل الثاني: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
وجه الاستدلال: الطلاق مترتب على النكاح.
الرد: من قال إن تزوجت امرأةً فهي طالق مطلق بعد النكاح (¬١).
الجواب: تقدم.
الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (¬٢).