الأول: أن يفهم منها الطلاق كل واقف عليها (¬١): وهي صريحة في الطلاق في مذهب الأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥) وقال به الشنقيطي (¬٦).
الثانية: أن لا يفهم الطلاق منها إلا المخصوص بالفطنة والذكاء (¬٧): فهي كناية طلاق في مذهب الأحناف (¬٨) والمالكية (¬٩) والشافعية (¬١٠) والحنابلة (¬١١).
(¬١) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٤)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٧٦)، والشرح الكبير (٢/ ٣٨٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، والإنصاف (٨/ ٤٧٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٤).
(¬٢) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٤)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (٣٤٤)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٢).
(¬٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ص: (١٧١)، والشرح الكبير (٢/ ٣٨٤)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٧).
(¬٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، والحاوي الكبير (١٠/ ١٧١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).
(¬٥) انظر: الفروع (٥/ ٣٨٥)، والإنصاف (٨/ ٤٧٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٢).
(¬٦) انظر: أضواء البيان (٤/ ٢٨٧).
(¬٧) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٣)، والشرح الكبير (٢/ ٣٨٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦)، والإنصاف (٨/ ٤٧٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٤).
(¬٨) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٢١)، وبدائع الصنائع (٤/ ٥٤)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٣).
(¬٩) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٣٨٤)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٧).
(¬١٠) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).
* تنبيه: الإشارة التي لا يستقل بمعرفتها كل أحد صريحة في الطلاق عند بعض الشافعية.
انظر: روضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧).
(¬١١) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٧٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٢).