Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 47

  1. الباب الثاني الطلاق بالإشارة
  2. الفصل الأول طلاق الأخرس
  3. الإشارة المفهمة
  4. الحال الأولى الإشارة المفهمة وهي نوعان
  5. فائدة التفريق بين الإشارة الصريحة والكناية

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦].

وجه الاستدلال: نُزِّلت الإشارةُ في الآية منزلة القول حين كانت ظاهرة فجرت مَجْرى الكلام الصريح.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١١].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الثالث: دلالة القرائن مع الإشارة من الأخرس لا يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها، وهو النطق بحال، فكانت كالصريح (¬١).

الدليل الرابع: الإشارة في الدلالة على مراد الأخرس كالعبارة في الطلاق فتعطى حكمها صريحة وكناية (¬٢).

الدليل الخامس: القياس على بقية تصرفات الأخرس (¬٣).

فائدةُ التفريق بين الإشارة الصريحة والكناية: الفائدة من معرفة إشارة الأخرس الصريحة والكناية في الطلاق هو نفسه ما يفيده الفرق بين لفظ الطلاق الصريح والكناية فالإشارة الصريحة لا تحتاج إلى نية الطلاق فيقع الطلاق بمجرد الإشارة ولا يقبل قول الأخرس في القضاء إنَّه لم يرد الطلاق بخلاف الكناية فلا يقع الطلاق بمجرد الإشارة فلا بد أن يضاف معها نية الطلاق ولو ادعى عدم إرادة الطلاق قبل منه في القضاء (¬٤).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 47 (SanadKitab #30001, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.