• الإشارة غير المفهمة:
الحال الثانية: الإشارة غير المفهمة:
وهي التي لا يعرف المراد منها أو يشك فيها (¬١) فلا يقع بها طلاق عند الأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥).
فالنكاح ثابت والطلاق مشكوك فيه.
ويطلق عنه وليه ويحمل عليه قول قتادة - السابق -: «يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ» كما يطلق الولي عن الصغير والمجنون (¬٦).
• طلاق الأخرس بالإشارة مع القدرة على الكتابة:
إذا كان الأخرس قادرًا على الكتابة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول لا يصح طلاق الأخرس بالإشارة إذا كان قادرًا على الكتابة والقول الثاني يصح طلاقه.
• القول الأول: لا يصح الطلاق:
فلا يصح طلاق الأخرس بالإشارة إذا كان قادرًا على الكتابة قال به بعض الأحناف (¬٧) وبعض الشافعية (¬٨).
الدليل الأول: اندفاع الضرورة بالكتابة وهي أدل على المراد من الإشارة (¬٩).
الرد من وجوه:
الأول: الكتابة والإشارة بدرجة واحدة تقريبًا من حيث الدلالة على المراد