Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 48

  1. الباب الثاني الطلاق بالإشارة
  2. الفصل الأول طلاق الأخرس
  3. طلاق الأخرس بالإشارة مع القدرة على الكتابة
  4. القول الأول لا يصح الطلاق

• الإشارة غير المفهمة:

الحال الثانية: الإشارة غير المفهمة:

وهي التي لا يعرف المراد منها أو يشك فيها (¬١) فلا يقع بها طلاق عند الأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥).

فالنكاح ثابت والطلاق مشكوك فيه.

ويطلق عنه وليه ويحمل عليه قول قتادة - السابق -: «يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ» كما يطلق الولي عن الصغير والمجنون (¬٦).

• طلاق الأخرس بالإشارة مع القدرة على الكتابة:

إذا كان الأخرس قادرًا على الكتابة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول لا يصح طلاق الأخرس بالإشارة إذا كان قادرًا على الكتابة والقول الثاني يصح طلاقه.

• القول الأول: لا يصح الطلاق:

فلا يصح طلاق الأخرس بالإشارة إذا كان قادرًا على الكتابة قال به بعض الأحناف (¬٧) وبعض الشافعية (¬٨).

الدليل الأول: اندفاع الضرورة بالكتابة وهي أدل على المراد من الإشارة (¬٩).

الرد من وجوه:

الأول: الكتابة والإشارة بدرجة واحدة تقريبًا من حيث الدلالة على المراد

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 48 (SanadKitab #30001, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.