وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: الحديث ضعيف لا يصلح للاعتبار.
الدليل السادس عشر: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (¬١).
وجه الاستدلال: الطلاق للزوج وليس زوجًا قبل العقد.
الرد من وجهين:
الأول: الحديث ضعيف.
الثاني: الحديث وارد لبيان من يملك الطلاق وليس لبيان وقت الطلاق.
الدليل السابع عشر: عن الحسن بن علي ﵄ قال: «لَا طَلَاقَ إِلَّا من بَعْدَ نِكَاحٍ» (¬٢).
وجه الاستدلال: كالاستدلال بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁.
الرد: قول صحابي ﵁ خالفه غيره.
الجواب: ظاهر القرآن وصريح السنة معه فيترجح قوله على قول غيره.
الدليل الثامن عشر: قال ابن قدامة: قول من سمينا من الصحابة ﵃ ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا (¬٣).
الرد: لا إجماع فصح الخلاف عن ابن مسعود ﵁ وروي عن عمر وابنه عبد الله ﵄ وتقدم.
الدليل التاسع عشر: أجمعوا أنَّه لو باع سلعة لا يملكها ثم ملكها أنَّ البيع لا يصح