Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 419

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الرابع لا يقع الطلاق مطلقا

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الحديث ضعيف لا يصلح للاعتبار.

الدليل السادس عشر: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (¬١).

وجه الاستدلال: الطلاق للزوج وليس زوجًا قبل العقد.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: الحديث وارد لبيان من يملك الطلاق وليس لبيان وقت الطلاق.

الدليل السابع عشر: عن الحسن بن علي ﵄ قال: «لَا طَلَاقَ إِلَّا من بَعْدَ نِكَاحٍ» (¬٢).

وجه الاستدلال: كالاستدلال بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁.

الرد: قول صحابي ﵁ خالفه غيره.

الجواب: ظاهر القرآن وصريح السنة معه فيترجح قوله على قول غيره.

الدليل الثامن عشر: قال ابن قدامة: قول من سمينا من الصحابة ﵃ ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا (¬٣).

الرد: لا إجماع فصح الخلاف عن ابن مسعود ﵁ وروي عن عمر وابنه عبد الله ﵄ وتقدم.

الدليل التاسع عشر: أجمعوا أنَّه لو باع سلعة لا يملكها ثم ملكها أنَّ البيع لا يصح

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 419 (SanadKitab #30001, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.