فيها، فكذلك إذا طلق امرأة لم يملكها ثم ملكها (¬١).
الرد: قياس مع الفارق فأحكام الطلاق تختلف عن أحكام البيع.
الدليل العشرون: إذا تزوج فنكاحه صحيح بالإجماع واختلفوا في طلاقه ولا يزال نكاح صحيح بالإجماع بطلاق مختلف فيه (¬٢).
الرد: لا يلزم أنَّ الحكم المجمع عليه لا ينقض إلا بحكم مجمع عليه.
الجواب: هذا داخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك فالنكاح ثابت بيقين ولا يرتفع بطلاق مشكوك فيه.
الرد: من يرى وقوع الطلاق لا يرى أنَّ وقوع الطلاق مشكوك فيه فهو يجزم بوقوع الطلاق.
الدليل الحادي والعشرون: تقدم أنَّه لا يصح تنجيز طلاقها بالإجماع (¬٣) فلا يصح تعليقه (¬٤)
الرد: قياس مع الفارق فالطلاق المعلق يكون بعد الملك بخلاف المنجز.
الدليل الثاني والعشرون: الطلاق معلق على أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، والنكاح لا يكون طلاقًا، فعلم أنَّها لو طلقت، فإنَّما يكون ذلك استنادًا إلى الطلاق المتقدم معلقًا، وهي إذ ذاك أجنبية، وتجدد الصفة لا يجعله متكلمًا بالطلاق عند وجودها، فإنَّه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق فلا يصح (¬٥).
الرد: تقدم.
الجواب: تقدم.
الدليل الثالث والعشرون: إذا طلق قبل النكاح يكون أوقع الطلاق على أجنبية ولا