Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 421

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الرابع لا يقع الطلاق مطلقا

يقع طلاق الأجنبية (¬١).

الرد: لم يوقع الطلاق حينما تلفظ به إنَّما علقه.

الجواب: تقدم.

الدليل الرابع والعشرون: تصرف فيما لا يملكه فكان لغوًا (¬٢).

الرد: ليس كل تصرف يتصرفه الشخص في ما لا يملكه يكون لغوًا كتصرف الفضولي.

الجواب: الفضولي يتصرف لغيره لا لنفسه.

الدليل الخامس والعشرون: قال ابن القيم: لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته، لم تطلق بغير خلاف (¬٣).

الرد: فرق بين هذه المسألة ومسألة الطلاق المعلق على النكاح فلو قال: إن تزوجتك فدخلت الدار فأنت طالق وقع الخلاف في طلاقها.

الدليل السادس والعشرون: تقديم الطلاق قبل النكاح من تقدم الشيء على سببه ولا يصح وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على عدم صحة تقديم الشيء على سببه (¬٤) كتقديم الزكاة على ملك النصاب بخلاف تقديم الشيء على شرطه كتقديم الزكاة قبل تمام الحول (¬٥).

الدليل السابع والعشرون: الفرج الذي لا يستباح بعقد النكاح لا ينعقد عليه النكاح كالأخت وإذا كان الطلاق سابقًا للنكاح استحال العقد على فرج محرم وإذا استحال فكيف يلزم الطلاق في نكاح لم يصح عقده (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 421 (SanadKitab #30001, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.