الرد: لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح فيصح العقد وبعد النكاح يقع الطلاق.
الجواب: تقدم أنَّ هذا من تقديم الشيء على سببه.
الدليل الثامن والعشرون: عقد النكاح صح والطلاق متقدم عليه فلا يؤثر فيه (¬١).
الرد: اللفظ متقدم أمَّا الإيقاع فمتأخر وهذا موطن الخلاف.
الجواب: هذا من تقدم الشيء على سببه فلا يصح وتقدم.
الدليل التاسع والعشرون: كل ما لم يصح منه إيقاع الطلاق المعجل لم يصح منه عقد الطلاق المؤجل كالصبي والمجنون.
الرد: لم يصح من الصبي والمجنون لعدم التكليف وليس كذلك المكلف (¬٢).
الجواب من وجهين:
الأول: المطلق قبل النكاح غير مالك وقت التلفظ فحكمهما واحد.
الرد: منع طلاق الصبي والمجنون لأمر قائم بهما كطلاق الحائض وإلا فالوقت وقت طلاق فلو طلق الولي عنهما صح وتقدم (¬٣) بخلاف من نجز الطلاق قبل النكاح فلا يقع طلاقه بالإجماع.
الثاني: اختلافهما لما لم يمنع من اتفاق حكمهما في الطلاق المعجل فكذلك لا يمنع من تساويهما في الطلاق المؤجل (¬٤).
الرد: تقدم الفرق بينهما فلا يصح الطلاق المعجل قبل النكاح بخلاف طلاق الصبي والمجنون يصح من وليهما.
الدليل الثلاثون: الطلاق لا ينعقد مع الجنون والصغر فوجب أن لا ينعقد مع عدم الملك (¬٥).
الرد: تقدم.
الدليل الحادي والثلاثون: كل قول وضع لرد الملك لم يصح وقوعه إذا تقدم على