Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 426

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي للطلاق قبل النكاح
  3. القول الثاني التحريم

مِنْكَ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا».

وجه الاستدلال: لم ينكر ابن مسعود ﵁ عليه ولو كان الطلاق المعلق على النكاح محرمًا لأنكر عليه.

الرد من وجهين:

الأول: النبي ﷺ إذا بلَّغ الحكم للأمة لا يلزمه أن يبينه لكل أحد فعن ابن عباس ﵄ قال: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ، وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» (¬١)، فلم يبين له النبي ﷺ حكم النذر ولا وجوب الكفارة لعدم الوفاء بالنذر المباح على الصحيح وقد بينه لغيره (¬٢).

الثاني: تقدم قول القاسم بن محمد أنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ» فلم ينكر عليه عمر ﵁ الظهار والظهار محرم.

الرد: الأثر مرسل فهو ضعيف.

الجواب: المخالف يضعف أثر ابن مسعود ﵁.

• القول الثاني: التحريم:

وهو مذهب الشافعية (¬٣) - والذي ظهر لي أنَّه قول لبعض المالكية (¬٤)

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 426 (SanadKitab #30001, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.