Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 427

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي للطلاق قبل النكاح
  3. القول الثاني التحريم

ومذهب الحنابلة (¬١).

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» (¬٢).

وجه الاستدلال: الطلاق قبل النكاح إحداث في أمر الطلاق والإحداث في الشرع محرم (¬٣).

الرد: ليس إحداثًا إنَّما هو طلاق معلق بالشرط.

الجواب: الأصل في النكاح الدوام فلذا يحرم نكاح المتعة للتوقيت فكذلك الطلاق المعلق بالنكاح.

الدليل الثاني: في حديث عائشة ﵂ «أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» (¬٤).

وجه الاستدلال: تعليق الطلاق بالنكاح يخالف حكم الله فهو باطل محرم.

الرد: تقدم أنَّه لا يخالف حكم الله.

الجواب: تقدم.

الدليل الثالث: صح عن النبي ﷺ قوله: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (¬٥).

وجه الاستدلال: النفي في الحديث نفي للطلاق الشرعي فيكون محرمًا.

الرد من وجهين:

الأول: ليس كل نفي يدل على التحريم فقد يكون للكراهة.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 427 (SanadKitab #30001, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.