Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 428

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي للطلاق قبل النكاح
  3. القول الثاني التحريم

الجواب: الأصل في النفي الشرعي فيكون للتحريم ما لم توجد قرينة تصرفه للكراهة.

الثاني: أحاديث «لا طلاق قبل نكاح» لا تصح.

الجواب: تقدم أنَّها ثابتة مرفوعة وموقوفة.

الدليل الرابع: عن محمود بن لبيد ﵁ قال أُخبِر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله (¬١).

وجه الاستدلال: غضب النبي ﷺ من طلاق أكثر من واحدة لأنَّه طلاق قبل وقته الشرعي فكذلك الطلاق قبل النكاح.

الرد: الحديث ضعيف.

الجواب: الذي ترجح لي صحة الحديث وقد أعل بما ليس بعلة.

الدليل الخامس: عن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكَحُ، وَلا يَخْطُبُ» (¬٢).

وجه الاستدلال: هذا خبر ويراد به النهي فيكون محرمًا باطلًا وكذلك إبطال الطلاق قبل النكاح يدل على حرمته.

الرد: المخالف يرى صحته.

الدليل السادس: من القواعد الفقهية لا يشرع ما لا يترتب عليه مقصوده (¬٣) والنكاح المعلق بالطلاق كذلك.

الرد: للعقد فائدة وهو جواز نكاحها في المستقبل (¬٤).

الجواب: لو قالت المرأة أتزوجك على أنَّي طالق عقب العقد لا يجوز ولا تستحق عليه صداقًا إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون الشرط منها أو منه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 428 (SanadKitab #30001, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.