الجواب: الأصل في النفي الشرعي فيكون للتحريم ما لم توجد قرينة تصرفه للكراهة.
الثاني: أحاديث «لا طلاق قبل نكاح» لا تصح.
الجواب: تقدم أنَّها ثابتة مرفوعة وموقوفة.
الدليل الرابع: عن محمود بن لبيد ﵁ قال أُخبِر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله (¬١).
وجه الاستدلال: غضب النبي ﷺ من طلاق أكثر من واحدة لأنَّه طلاق قبل وقته الشرعي فكذلك الطلاق قبل النكاح.
الرد: الحديث ضعيف.
الجواب: الذي ترجح لي صحة الحديث وقد أعل بما ليس بعلة.
الدليل الخامس: عن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكَحُ، وَلا يَخْطُبُ» (¬٢).
وجه الاستدلال: هذا خبر ويراد به النهي فيكون محرمًا باطلًا وكذلك إبطال الطلاق قبل النكاح يدل على حرمته.
الرد: المخالف يرى صحته.
الدليل السادس: من القواعد الفقهية لا يشرع ما لا يترتب عليه مقصوده (¬٣) والنكاح المعلق بالطلاق كذلك.
الرد: للعقد فائدة وهو جواز نكاحها في المستقبل (¬٤).
الجواب: لو قالت المرأة أتزوجك على أنَّي طالق عقب العقد لا يجوز ولا تستحق عليه صداقًا إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون الشرط منها أو منه (¬٥).