الرد: فرق بين المسألتين ففي الأولى له فائدة تظهر في المستقبل وهو حليتها له وتبقى معه بطلقتين بخلاف الثانية (¬١).
الدليل السابع: طلاق المدخول بها الحائض والنفساء محرم لأنَّه قبل وقته الشرعي فكذلك الطلاق قبل النكاح.
الرد: تقدم أنَّ الطلاق بعد الملك.
الجواب: تقدم.
الترجيح: الذي ترجح لي النهي عن تعليق الطلاق بالنكاح فهو خلاف النكاح والطلاق المشروعين وأقل أحواله الكراهة والله أعلم.
* * *