Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 431

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الخامس الطلاق في النكاح المختلف فيه والنكاح الباطل
  3. الحكم الوضعي للطلاق في النكاح المختلف فيه
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

الدليل الأول: الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فجاز أن ينفذ ولو كان يعتقد أنَّ العقد فاسد (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: إذا كان يعتقد عدم صحة النكاح فلم ينعقد أصلًا.

الثاني: السراية تكون لو طلق بعضها سرى الطلاق لها كلها.

الدليل الثاني: لو لم يطلق فسوف يعطل المرأة لأنَّها في ذمة زوج عند غيره (¬٢).

الرد: لا تعطل لأنَّ نكاحها لم ينعقد أصلًا.

الدليل الثالث: القياس على العتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كما ينفذ في الصحيحة (¬٣).

الرد: لا يصح قياس الطلاق على العتق.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (¬٤) ورواية في مذهب مالك (¬٥) ووجه في مذهب الشافعية (¬٦) ورواية عند الحنابلة (¬٧) وهو اختيار ابن حزم (¬٨).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 431 (SanadKitab #30001, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.