الدليل الأول: الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فجاز أن ينفذ ولو كان يعتقد أنَّ العقد فاسد (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: إذا كان يعتقد عدم صحة النكاح فلم ينعقد أصلًا.
الثاني: السراية تكون لو طلق بعضها سرى الطلاق لها كلها.
الدليل الثاني: لو لم يطلق فسوف يعطل المرأة لأنَّها في ذمة زوج عند غيره (¬٢).
الرد: لا تعطل لأنَّ نكاحها لم ينعقد أصلًا.
الدليل الثالث: القياس على العتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كما ينفذ في الصحيحة (¬٣).
الرد: لا يصح قياس الطلاق على العتق.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (¬٤) ورواية في مذهب مالك (¬٥) ووجه في مذهب الشافعية (¬٦) ورواية عند الحنابلة (¬٧) وهو اختيار ابن حزم (¬٨).