الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].
وجه الاستدلال: في هذه الآية وغيرها خطاب للأزواج بالطلاق ومن يعتقد عدم صحة النكاح ليس زوجًا فلا يقع طلاقه.
الدليل الثاني: حينما طلق ابن عمر ﵄ زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬١).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الدليل الثالث: عن عائشة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ» (¬٢).
وجه الاستدلال: من نكح امرأة معتقدًا بطلان نكاحه فعمله خلاف أمر النبي ﷺ فهو مردود فلا يترتب عليه حكم.
الدليل الرابع: الطلاق فرع عن النكاح، فإذا لم يصح النكاح لم يقع الطلاق (¬٣).
الرد: لا يصح النكاح عنده وعند غيره صحيح فيطلق مراعاة للخلاف.
الجواب: لا يطلق امرأة يعتقد أنَّها أجنبية ولا يراعى الخلاف إلا إذا كانت الأدلة تحتمله.
الدليل الخامس: الطلاق حل عقد النكاح ولم ينعقد النكاح حتى يحل بالطلاق (¬٤).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله