Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 433

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الخامس الطلاق في النكاح المختلف فيه والنكاح الباطل
  3. الحكم الوضعي للطلاق في النكاح المختلف فيه
  4. القول الثالث لا يقع الطلاق إلا إذا كان يعتقد صحة النكاح

الدليل السادس: الطلاق قبل النكاح لا يقع على أرجح الأقوال (¬١) فلا تطلق المرأة إذا تزوجها فكذلك من لم ينعقد نكاحها.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السابع: طلاق من غير زوج ولا ولاية فلا يقع (¬٢).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الثامن: الطلاق يفيد تحريم حل المرأة ولم يوجد الحل (¬٣).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل التاسع: القياس على طلاق النكاح المجمع على بطلانه (¬٤).

الرد: فرق بين النكاح الباطل والمختلف فيه.

• القول الثالث: لا يقع الطلاق إلا إذا كان يعتقد صحة النكاح:

وهو رواية عند الحنابلة اختارها أبو الخطاب (¬٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦).

تقدمت الأدلة وهذا القول والذي قبله ليس بينهما كبير فرق والله أعلم.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الخلاف في صحة النكاح وعدمه لا يراعى في إيقاع الطلاق فلا يقع الطلاق إلا في نكاح يعتقد المطلق صحته.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 433 (SanadKitab #30001, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.