الدليل الأول: النصوص وردت في النهي عن طلاق المدخول بها في نكاح صحيح طلاقًا بدعيًا فلا يصح قياس النكاح المختلف فيه على النكاح المستوفي الشروط (¬٤).
الدليل الثاني: النكاح الفاسد لا تجوز استدامته كابتدائه فتجب المبادرة في فسخه تغييرًا للمنكر وخروجًا من المعصية (¬٥).
الدليل الثالث: الإقرار على النكاح الفاسد إلى وقت الطهر أعظم حرمة من إيقاعه في زمن البدعة فترتكب أخف المفسدتين حيث تعارضتا (¬٦).
الترجيح: تقدم عدم مراعاة الخلاف في صحة النكاح فإن كان الرجل يعتقد عدم صحة النكاح فلا يطلق وإن كان يعتقد صحة النكاح فتقدم الكلام على الحكم التكليفي للطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه.