Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 435

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الخامس الطلاق في النكاح المختلف فيه والنكاح الباطل
  3. الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطل

• الحكم الوضعي للطلاق في النكاح الباطل:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤)

وتقدمت الأدلة في عدم وقوع الطلاق المختلف فيه.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

وهو رواية في مذهب الحنابلة (¬٥).

ولم أقف لهم على دليل.

الترجيح: تقدم أنَّه لا يقع الطلاق إلا في النكاح الصحيح.

• الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطل:

تجوز الفرقة في النكاح الباطل في زمن البدعة وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬٦) ولم أقف على خلاف في هذه المسألة والله أعلم.

الدليل الأول: لأنَّه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا فهو كالعدم فلم يترتب عليه حكم (¬٧).

وللأدلة السابقة في حكم الطلاق زمن البدعة في النكاح المختلف فيه.

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 435 (SanadKitab #30001, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.