• الحكم الوضعي للطلاق في النكاح الباطل:
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤)
وتقدمت الأدلة في عدم وقوع الطلاق المختلف فيه.
• القول الثاني: يقع الطلاق:
وهو رواية في مذهب الحنابلة (¬٥).
ولم أقف لهم على دليل.
الترجيح: تقدم أنَّه لا يقع الطلاق إلا في النكاح الصحيح.
• الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطل:
تجوز الفرقة في النكاح الباطل في زمن البدعة وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬٦) ولم أقف على خلاف في هذه المسألة والله أعلم.
الدليل الأول: لأنَّه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا فهو كالعدم فلم يترتب عليه حكم (¬٧).
وللأدلة السابقة في حكم الطلاق زمن البدعة في النكاح المختلف فيه.
* * *